قال:"إذا بلغ الصبي عشر سنين فاضربوه على الصلاة" [1] .
"أحكام أهل الملل"للخلال 1/ 107 - 108 (95 - 97)
أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم [2] حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن غلام له أبوان يهوديان، فأسلم وهو ابن سبع سنين.
قال: جاز إسلامه، ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلمًا أجبر على الإسلام، ويجوز إسلامه وهو ابن سبع سنين.
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: قال أبي: إذا بلغ اليهودي والنصراني سبع سنين ثم أسلم، أجبر على الإسلام؛ لأنه إذا بلغ سبعًا أمر بالصلاة.
قلت: وإن كان ابن ست؟ قال: لا.
"أحكام أهل الملل"للخلال 1/ 108 (99 - 100)
قال الخلال: أخبرني عبد الملك أنه قال لأبي عبد اللَّه: الغلام في دارنا ومعه أبواه فيسلم وهو ابن عشر سنين أو أكثر ولم يبلغ الحنث؟ قال: أقبل إسلامه.
قلت: بأي شيء تحتج فيه؟ قال: أنا أضربه على الصلاة ابن عشر؛ لما قال:"وفرقوا بينهم في المضاجع" [3] .
(1) رواه الإمام أحمد 3/ 404، وأبو داود (494) ، والترمذي (407) من حديث سبرة ابن معبد، صححه الترمذي، والحاكم في"المستدرك"1/ 201.
ورواه من حديث عبد اللَّه بن عمرو: أحمد 2/ 180، 187، وأبو داود (495) ، والحاكم وغيرهم، وزاد فيه:"وفرقوا بينهم في المضاجع"وحسنه عدد من الأئمة.
(2) رواه ابن هانئ في"مسائله" (1605 - 1606) بمعناه.
(3) جزء من حديث عبد اللَّه بن عمرو المتقدم.