فهرس الكتاب

الصفحة 1770 من 11780

قال:"إذا بلغ الصبي عشر سنين فاضربوه على الصلاة" [1] .

"أحكام أهل الملل"للخلال 1/ 107 - 108 (95 - 97)

أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم [2] حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن غلام له أبوان يهوديان، فأسلم وهو ابن سبع سنين.

قال: جاز إسلامه، ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلمًا أجبر على الإسلام، ويجوز إسلامه وهو ابن سبع سنين.

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: قال أبي: إذا بلغ اليهودي والنصراني سبع سنين ثم أسلم، أجبر على الإسلام؛ لأنه إذا بلغ سبعًا أمر بالصلاة.

قلت: وإن كان ابن ست؟ قال: لا.

"أحكام أهل الملل"للخلال 1/ 108 (99 - 100)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك أنه قال لأبي عبد اللَّه: الغلام في دارنا ومعه أبواه فيسلم وهو ابن عشر سنين أو أكثر ولم يبلغ الحنث؟ قال: أقبل إسلامه.

قلت: بأي شيء تحتج فيه؟ قال: أنا أضربه على الصلاة ابن عشر؛ لما قال:"وفرقوا بينهم في المضاجع" [3] .

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 404، وأبو داود (494) ، والترمذي (407) من حديث سبرة ابن معبد، صححه الترمذي، والحاكم في"المستدرك"1/ 201.

ورواه من حديث عبد اللَّه بن عمرو: أحمد 2/ 180، 187، وأبو داود (495) ، والحاكم وغيرهم، وزاد فيه:"وفرقوا بينهم في المضاجع"وحسنه عدد من الأئمة.

(2) رواه ابن هانئ في"مسائله" (1605 - 1606) بمعناه.

(3) جزء من حديث عبد اللَّه بن عمرو المتقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت