فهرس الكتاب

الصفحة 2540 من 11780

سويقًا بالزيت أو بالسين، وبيعوه، ولا تبيعوه من مسلم، وبينوا.

"مسائل عبد اللَّه" (13)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تستصبح به السرج؟

قال: لا بأس به إن لم يمسوه بأيديهم، لأنه نجس.

"مسائل عبد اللَّه" (14)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: يدهن به الأُدم؟

قال: لا، لأنه يشرب فيه الماء ويلبس.

سمعت أبي يقول: ولا يدهن به الأُدم، وذلك أنه يجعل منه الأسقية والقرب فيأخذ طعمه، ولا بأس أن تطلى به السفن.

"مسائل عبد اللَّه" (15)

قال عبد الله: سألت أبي عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت؟

فقال: حديث الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي يرويه معمر قال:"إن كان جامدًا فخذوه وما حولها فألقوه، وإن كان مائعًا فلا تقربوه" [1] ، وقال بعضهم:"فلا تطعموه" [2] .

"مسائل عبد اللَّه" (16)

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 265 وأبو داود (3842) ، وعبد الرزاق 1/ 84 (278) ، والبيهقي 9/ 353 والبغوي 11/ 257 - 258 (2812) .

قال ابن عبد البر في"التمهيد"9/ 35: قال محمد بن يحيى النيسابوري: وحديث معمر أيضًا عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- محفوظ.

وقال الحافظ في"التلخيص"3/ 4: قال الترمذي: سمعت البخاري يقول: هو خطأ، والصواب: الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة، وممن خطأ رواية معمر أيضًا الرازيان والدارقطني؛ وأما الذهلي فقال: طريق معمر محفوظة، لكن طريق مالك أشهر. اهـ. وقال الألباني في"ضعيف سنن أبي داود": شاذ.

(2) هذِه الزيادة أخرجها أحمد 3/ 342 من حديث جابر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت