أبوالها وألبانها [1] ، وهذا على الضرورة، ليس على أنه مباح.
"مسائل صالح" (1249)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بول ما أكل لحمه؟
قال: ما أدري.
"مسائل أبي داود" (140)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن خراء الدجاج؟
قال: هو مثل بول ما أكل لحمه.
"مسائل أبي داود" (141)
قال أبو داود: نا أحمد بن محمد بن حنبل قال: نا أبو المغيرة قال: نا الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد حدث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أِذا وطئ أحدكم بنعله في الأذى فإن التراب له طهور" [2] .
"مسائل أبي داود" (147)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في السرقين الرطب: إذا كان من حمار أو بغل، فيعجبني أن يغسله، وإذا لم يكن من حمار أو بغل فلا بأس به.
سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وكذلك إذا كان في الخف يغسل، وإذا أصاب الخف العذرة والبول، فلا بد من غسله، ويعيد الصلاة إذا لم يغسل.
"مسائل ابن هانئ" (131)
(1) رواه الإمام أحمد 3/ 107، والبخاري (233) ، ومسلم (1671) .
(2) رواه أبو داود (385) عن أحمد بن حنبل، به. وحسنه ابن تيمية في"مجموع الفتاوى"22/ 167، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (411) .