فهرس الكتاب

الصفحة 2569 من 11780

أبوالها وألبانها [1] ، وهذا على الضرورة، ليس على أنه مباح.

"مسائل صالح" (1249)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بول ما أكل لحمه؟

قال: ما أدري.

"مسائل أبي داود" (140)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن خراء الدجاج؟

قال: هو مثل بول ما أكل لحمه.

"مسائل أبي داود" (141)

قال أبو داود: نا أحمد بن محمد بن حنبل قال: نا أبو المغيرة قال: نا الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد حدث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أِذا وطئ أحدكم بنعله في الأذى فإن التراب له طهور" [2] .

"مسائل أبي داود" (147)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في السرقين الرطب: إذا كان من حمار أو بغل، فيعجبني أن يغسله، وإذا لم يكن من حمار أو بغل فلا بأس به.

سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وكذلك إذا كان في الخف يغسل، وإذا أصاب الخف العذرة والبول، فلا بد من غسله، ويعيد الصلاة إذا لم يغسل.

"مسائل ابن هانئ" (131)

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 107، والبخاري (233) ، ومسلم (1671) .

(2) رواه أبو داود (385) عن أحمد بن حنبل، به. وحسنه ابن تيمية في"مجموع الفتاوى"22/ 167، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (411) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت