فهرس الكتاب

الصفحة 2781 من 11780

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: ثنا ثور الشامي عن مكحول قال: كان عُبَادة بن الصامت وشداد بن أوس يُصليان العشاء في بيت المقدس إذا غابت الحمرة [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (185)

نقل حرب عنه: أن آخر وقتها -أي: العشاء- إذا ذهب نصف الليل، وهو أصح.

"الروايتين والوجهين"1/ 110

ونقل أبو طالب والمروذي: للمسافر أن يصلي العشاء قبل أن يغيب الشفق.

"الاختيارات الفقهية"المطبوعة مع"الفتاوى الكبرى"4/ 268

ونقل حرب عنه فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق؟

قال: نعم.

"فتح الباري"لابن رجب 4/ 191

ونقل عنه الأثرم فيمن صلى العشاء في الحضر قبل مغيب البياض: يجزئه، لكن أحبُّ إليَّ أن لا يصلي في الحضر حتى يغيب البياض.

"فتح الباري"لابن رجب 4/ 386

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: قدر كم تأخير العشاء الآخرة؟

قال: ما قدِّر ما يؤخر بعد أن لا يشق على الجيران.

"فتح الباري"لابن رجب 4/ 404

(1) رواه عبد الرزاق 1/ 556 (2111) ، وابن أبي شيبة 1/ 293 (3363) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت