قلت لأبي: رجل صلى وفخذه مكشوفة، يعيد؟ قال: أخشى أن يجب عليه أن يعيد الصلاة. ورأيت مذهبه في الإِعادة.
قلت: الفخذ ما حدّه؟
قال: فوق الركبة وأشار.
"مسائل عبد اللَّه" (221)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السرة من العورة؟
قال: لا.
قلت: فإن صلى رجل وسرته مكشوفة ترى به بأسًا؟
قال: لا، فإن صلى وهو مغطيها فلا بأس، وإن صلى وهي مكشوفة فلا بأس بذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (222)
نقل المروذي وأحمد بن هشام عنه: حدها -أي: عورة الرجل- من السرة إلى الركبة لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعلي كرم اللَّه وجهه:"غط فخذك فإن الفخذ عورة" [1] .
"الروايتين والوجهين"1/ 136
= وقال الألباني في"الإرواء"1/ 298: ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذِه الأحاديث كلها -يعني أحاديث: الفخذ عورة- معللة وأن تصحيح أسانيدها من الطحاوي والبيهقي فيه تساهل ظاهر، غير أن مجموع الأسانيد تعطي للحديث قوة فيرقى بها إلى درجة الصحيح، لاسيما وفي الباب شواهد أخرى ..
(1) رواه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على"المسند"1/ 146، وأبو داود (3140) ، وابن ماجه (1460) ، بلفظ:"لا تبرز فخذك. ."الحديث بزيادة. قلت: وقد اختلف في إسناده، وملخص ذلك ما قال الألباني في"الإرواء"1/ 297: والخلاصة أن الحديث منقطع في موضعين. . اهـ ويراجع كلامه رحمه اللَّه في حديث جرهد السابق.