فهرس الكتاب

الصفحة 2956 من 11780

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: كيف تسجد المرأة وكيف تقعد للتشهد؟

قال: كيف كان أستر.

فقلت: وتتربع في التشهد أو تسدل رجليها.

"مسائل عبد اللَّه" (281)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول سئل عن المرأة كيف تجلس في الصلاة؟

قال: تتربع أو تسدل.

قلت لأبي: كما يسدل الرجل؟

قال: نعم.

قلت لأبي: تقعى؟

قال: لا.

قال عبد اللَّه: قال: نا داود بن عمرو قال: نا عبد اللَّه بن عمر العمري، عن نافع: أن ابن عمر كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (282)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن زهير بن مالك قال: زهير يقول: ذاك قال: سمعت عاصم بن ضمرة يحدَّث قال زهير: ولا أرى حدثنيه إلا عن علي قال: سجود الرجل في الصلاة أن يخَوّي ولا يفترش ذراعيه وسجود المرأة أن تُفرش فخذيها بطنها وتضمُها [2] .

(1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 242 (2789) .

(2) بنحو عبد الرزاق 3/ 138 (5072) ، ورواه ابن أبي شيبة 1/ 242 (2777) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت