فهرس الكتاب
قال: واختار أن يقنت بعدما يرفع رأسه من الركوع.
"مسائل عبد اللَّه" (320)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في السنة كلها أفضل، أو النصف من شهر رمضان؟ قال: لا بأس أن يقنت كل ليلة، ولا بأس إن قنت السنة كلها، وإن قنت النصف من شهر رمضان فلا بأس.
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا: إسماعيل، أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان [1] .
"مسائل عبد اللَّه" (337)
قال عبد اللَّه: وقال أبي: مذهبي في القنوت في شهر رمضان أن يقنت في النصف الأخير، وإن قنت في السنة كلها فلا باس، وإذا كان إمام يقنت قنت خلفه.
"مسائل عبد اللَّه" (348) ، (354)
نقل أبو طالب، وأبو الحارث عنه: أذهب إلى أني أقنت في النصف الأخير من شهر رمضان؛ لما رُوي أن عمر قدَّم أبي بن كعب ليصلي بالناس في رمضان، فلم يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان [2] .
(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 99 (6931 - 6932) .
(2) رواه أبو داود (1428) ، والبيهقي 2/ 498 (4404) من طريق هشام عن محمد عن بعض أصحابه، قال المنذري في"مختصر سنن أبي داود"2/ 127 فيه رجل مجهول، وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (257) ورواه أبو داود (1429) ، والبيهقي 2/ 498 (4405) من طريق هثيم عن يونس بن عبيد عن الحسن، قال المنذري في"مختصر سنن أبي داود"2/ 127 والحسن البصري ولد في سنة إحدى وعشرين ومات عمر في أواخر سنة ثلاث وعشرين، وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود"258.