فهرس الكتاب

الصفحة 3239 من 11780

قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: أرى إذا أوتر الرجل أن يسلم في الركعتين.

"مسائل البغوي" (25)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن صلاة الليل والنهار في النافلة؟

فقال: أما الذي أختار فمثنى مثنى، وإن صلى أربعًا فلا بأس، وأرجو ألا يضيق عليه.

فذكر له حديث يعلى بن عطاء عن علي الأزدي. فقال: لو كان ذلك الحديث يثبت [1] .

ومع هذا حديث ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي ركعتين في تطوعه بالنهار [2] ، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، والفجر، والضحى، وإذا دخل المسجد صلى ركعتين، فهذا أحب إلي، وإن صلى أربعًا فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعًا بالنهار [3] .

"التمهيد"4/ 171،"طرح التثريب"3/ 77

(1) هو حديث ابن عمر مرفوعًا:"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"رواه الإمام أحمد 2/ 26، وأبو داود (1295) ، والترمذي (597) ، والنسائي 3/ 227، وابن ماجه (1322) .

قال ابن حجر في"الفتح"2/ 479: تعقب بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذِه الزيادة وهي قوله: والنهار. بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر بم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وقال يحيى بن معين: من علي الأزدي حتى أقبل منه؟ . .

(2) رواه الإمام أحمد 2/ 6، والبخاري (937) ، ومسلم (729) .

(3) رواه عبد الرزاق 2/ 501 (4226) ، وابن أبي شيبة 2/ 75 (6636) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 334 (1964) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت