فهرس الكتاب

الصفحة 3549 من 11780

نقل جعفر عنه: لم يرخص لهم.

ونقل المروذي: هو من أفعال الجاهلين. وأنكره شديدًا، وقال: كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورًا، فنهى عليه السلام عن ذلك [1] .

"الفروع"2/ 296،"معونة أولي النهى"3/ 311، 132

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 197، وأبو داود (3222) وصححه ابن حبان 7/ 415 (3146) من حديث أنس بلفظ:"لا عقر في الإسلام"قال أبو داود: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر -يعني: بقرة أو شاة. والحديث صححه الألباني في"الصحيحة" (2436) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت