نقل جعفر عنه: لم يرخص لهم.
ونقل المروذي: هو من أفعال الجاهلين. وأنكره شديدًا، وقال: كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورًا، فنهى عليه السلام عن ذلك [1] .
"الفروع"2/ 296،"معونة أولي النهى"3/ 311، 132
(1) رواه الإمام أحمد 3/ 197، وأبو داود (3222) وصححه ابن حبان 7/ 415 (3146) من حديث أنس بلفظ:"لا عقر في الإسلام"قال أبو داود: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر -يعني: بقرة أو شاة. والحديث صححه الألباني في"الصحيحة" (2436) .