فهرس الكتاب

الصفحة 3589 من 11780

قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: حدثنا أبو يزيد خالد بن حبان الخراز، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه: حين يستفيد.

قال: وقال ابن عمر: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول.

قال ميمون: ما اختلف ابن عمر وابن عباس في شيء إلا أخذ ابن عمر بأوثقهما، إلا في هذا.

قال أبو عبد اللَّه: هذا حديث غريب [1] ، وخالد بن حبان لم يكن به بأس.

"التمهيد"7/ 28

قال أحمد في رواية أبو طالب: والحديث: ليس على مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول [2] .

"الانتصار"3/ 217

ونقل الميموني عنه: إذا نض الربح قبل الحول: لم يستأنف له حولًا، ولا يبني الوارث على حول الموروث.

"الفروع"1/ 49،"المبدع"2/ 303

(1) رواه الخطيب في"تاريخ بغداد"8/ 295 إسناد عن الأثرم به.

(2) رواه الترمذي (631) ، والدارقطني 2/ 90، والبيهقي 4/ 104 من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في"الإرواء" (787) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت