فهرس الكتاب

الصفحة 3620 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ بَاعَ ثمرةَ حائِطِهِ، أوْ زَرْعَ أرْضِهِ، الزَكاة؟

قال: الزكاةُ إِنَّمَا تكونُ عَلى البَائِعِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1935)

قال صالح: سئل، عن العنب إذا كان خمسة أوسق فبيع؟

قال: يخرج من الدراهم العشر.

"مسائل صالح" (661)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل باع ثمر نخله؟

قال: عشره على الذي باعه.

قال: فيخرج ثمرًا أو ثمنهُ؟

قال: إن شاء أخرج ثمرًا، وإن شاء أخرج من الثمن.

"مسائل أبو داود" (565)

قال في رواية أبي طالب: إذا ابيض السنبل فباعه بألف درهم يتصدق بعشرها، بمائة.

"الأحكام السلطانية" (121)

نقل أبو طالب عنه فيمن باع ثمره أو زرعه وقد بلغ: يتصدق بعشر الثمن.

"الفروع"2/ 565

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت