فهرس الكتاب

الصفحة 3714 من 11780

قال أبو داود: سمعت أحمد عن صدقة الفطر؟

فقال: صاع من كل شيءٍ.

"مسائل أبو داود" (588)

قال أبو داود: سمعت أحمد عن التمر يعطى في صدقة الفطر يوزن؟

قال: إن التمر لا يكاد يستوي؛ يكون منه أخف وأثقلُ، ولكن لا يكاد يبلغ صاع تمر خمسة أرطال وثلث.

"مسائل أبو داود" (590)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من أعطى من رطلنا تمرًا خمسة أرطال وثلث فقد أوفى. فقيل له: الصيحاني ثقيل؟

قال: الصيحاني أطيب.

قال: لا أدري.

"مسائل أبو داود" (591) ،"سنن أبي داود"2/ 111 (238)

قال أبو داود: قلت لأحمد: صدقة الفطر؟

قال: التمر أحب إلي.

"مسائل أبو داود" (593)

قال أبو داود: قلت لأحمد: زكاة الفطر تخرج تمرًا في موضعٍ ليس التمر طعامهم مثل الثغر؟

قال: نعم أحب إلي التمر.

"مسائل أبو داود" (594)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الشهريز [1] في صدقة الفطر؟

فقال: الشهريز وسط لا بأس به.

"مسائل أبو داود" (595)

(1) الشهريز: ضربٌ من التمر، معرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت