قال: خمسة أرطال وثلث دقيق، وخمسة أرطال وثلث تمر، وكذلك من كل شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (641)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من يؤدي زكاة الفطر أربعة أرطال أتجزئ عنه؟
فقال: خمسة أرطال وثلث أعجب إلي.
"مسائل عبد اللَّه" (643)
نقل حنبل عنه: إذا أخرج الأقط أجزأه.
"الروايتين والوجهين"1/ 247.
قال ابن مشيش: قلت لأحمد: أهل البادية الذين ليس لأحدهم تمر؟
قال: فأقط.
"الطبقات"2/ 366
قال مهنا: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صُعَيْر [1] ، في صدقة الفطر نصف صاع من بر.
فقال: ليس بصحيح إنما هو مُرْسل، يرويه معمر وابن جريج، عن الزهرى مرسلًا.
قلت من قبل من هذا؟
(1) رواه الإمام أحمد 5/ 432، وأبو داود (1619 - 1621) ، وفيه اختلاف كثير فيراجع"نصب الراية"2/ 406 - 410. وإن لخصه الحافظ في"الدراية"1/ 269 قائلًا: ومداره على الزهري عن عبد اللَّه بن ثعلبة، فمن أصحابه من قال عن أبيه، ومنهم من لم يقله، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري وحاصله الاختلاف في اسم صحابيه.