فهرس الكتاب

الصفحة 3720 من 11780

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الخبز في زكاة الفطر؟

قال: لا.

قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطي دراهم؟

قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"مسائل أبو داود" (596)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول: أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (647)

قال الأثرم: قلت أعطيت لكل مسكين؟

قال: نحن لا نرى القيمة.

قلت: ما ترى؟

قال: لا أشير عليك، ونحن نخشى أن القيمة لا تجزئ.

"تهذيب الأجوبة"2/ 596

قال إبراهيم بن الحارث: قال أحمد: إذا أخرج القيمة من الزكاة أخشى أن لا يجزيه، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بكذا وكذا.

"الروايتين والوجهين"المسائل الأصولية صـ 39،"المسودة في أصول الفقه"1/ 98

قال الميموني: قال أحمد: إذا أعطى القيمة، أخاف أن لا يجزئ.

"العدة في أصول الفقه"5/ 1625.

قال أبو طالب: قال لي أحمدُ: لا يُعْطِى قيمته.

قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخُذ بالقيمة [1] .

قال: يَدَعُون قَوْلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويقولون قال فلان، قال ابن عمر:

(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 398 (10368) ، (10369) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت