فهرس الكتاب

الصفحة 3758 من 11780

قال أبو عبد اللَّه: أرجو ألا يكون به بأس.

"مسائل ابن هانئ" (624) .

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يسافر في شهر رمضان، فيدخل بلدة؟

قال: إن زاد على إقامة أربعة أيام، وزيادة صلاة، صام.

"مسائل ابن هانئ" (625) .

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الإفطار آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن صام في السفر لم يُعِد.

وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إليَّنا، وإن صام أجزأه.

"مسائل ابن هانئ" (626) .

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن: القوم يغزون في شهر رمضان فيصومون، هل ترى عليهم قضاءً؟

قال: ليس عليهم قضاء، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من صام يومًا في سبيل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. ." [1] .

"مسائل ابن هانئ" (639) .

قال ابن هانئ: سألته عن الصوم في السفر إذا قوي؟

قال: لا يصوم في السفر.

"مسائل ابن هانئ" (640) .

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل صام أيامًا في شهر رمضان، وهو مقيم ثم سافر، يصوم أو يفطر؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس إن أفطر؟

قلت: فإن سافر في شهر رمضان، فإذا دخل مصرًا أيأكل؟

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 26، والبخاري (2840) ، ومسلم (1153) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت