فهرس الكتاب

الصفحة 3818 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الحجامةُ في رمضان فإنَّ الحاجمَ والمحجومَ إِذَا تعمدَا ذلك أفطرا، وعليهما يوم مكان يوم ولا كفارةَ عليهمَا، ونختارُ للذي يحتجمُ في رمضان إِذَا كَانَ تَبَيَّغَ [1] به الدم، أو احتاجَ إلى ذلك لعلةٍ نزلتْ بِهِ أنْ يلزق محاجمه -قبلَ أنْ تغيبَ الشمسُ- في عنقه، فإذَا غَابَتْ شرطَ، أو يحتجم ليلًا.

"مسائل الكوسج" (729) .

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا مَنْ كانت حرفته الحجامة فعليه تركُ ذلك في رمضان ولا يحجمن أحدًا، ولَهُ أنْ يأخذَ مِنْ شعورِ النَّاسِ ويأخذَ عَلَى ذلك أجرًا إنْ شاءَ.

"مسائل الكوسج" (730) .

قال الأثرم: وقلت له: إني سألت يحيى بن معين عن الصائم يحتجم، قال: لا شيء عليه، ليس يثبت فيها خبر.

قال أبو عبد اللَّه: هذا كلام مجازفة.

"سؤالات الأثرم" (87)

قال أبو داود: سألت أحمد عمن احتجم في رمضان؟

قال: يقضي يومًا مكانه.

"مسائل أبي داود" (624) .

قال أبو داود: سألت أحمد عن الحجامة للصائم؟

قال: في رمضان لا يعجبني.

قلت: فإن احتجم؟

(1) تبيغ: زاد الدم وغلبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت