فهرس الكتاب

الصفحة 3930 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: امرأةٌ موسرةٌ، ليس لها محرمٌ؟

قال أحْمَد: المحرمُ مِنَ السبيلِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3242) .

قيل لأحْمَد: فتخرج من بيتها بلا محرم مع جيرانها؟

قال: لا.

"مسائل البغوي" (50) .

قال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد بن حنبل: أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء، وكل من تأمنه.

"الاستذكار"13/ 369،"الفروع"3/ 235.

قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: تحُجُّ المرأة من مكة إلى منى بغير محرم؟ قال: لا يُعجبني.

قُلْتُ: لم؟

قال: لأن مذهبنا لا تسافر امرأة سفرًا إلا مع ذي محرم.

"طبقات الحنابلة"2/ 96.

نقل الأثرم عنه: لا تحج إلا مع ذي محرم؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم.

"شرح العمدة"كتاب الحج 6/ 176.

قال الحسن بن ثواب: قُلْتُ: ما ترى في المرأة تحج أو تسافر من غير محرم؟

قال: أعوذ باللَّه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت