فهرس الكتاب

الصفحة 4035 من 11780

قال: ليس عليه شيءٌ ولمْ نر مَا قال سفيان أن تعود كما هي محرمةٌ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (1659) .

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: إذا طاف على غير وضوءٍ فليعدْ طوافهُ [1] .

"مسائل أبي داود" (764) .

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحدث في الطواف؟

قال: ينصرف فيتوضأ ويبني على ما طاف وإن استأنف كان أحب إليَّ.

"مسائل ابن هانئ" (852) .

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سئل عن الرجل، يطوف فيحدث في طوافه، قال: ينصرف ثم يستأنف طوافه.

قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم، قال لنا يونس: عن الحسن، قال: يستقبل الطواف.

"مسائل ابن هانئ" (853)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يطوف بالبيت، وهو غير متوضئ؟

فقال: أحب إلي أن يطوف بالبيت وهو متوضئ؛ لأن الطواف صلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (784) .

قال الأَثْرَمُ: سألت أبا عبد اللَّه إذا طاف طواف الواجب على غير وضوء؟

قال: شديد يعيد.

(1) رواه عبد الرزاق 5/ 44 (8940) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت