فهرس الكتاب

الصفحة 4039 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ؛ قال سفيانُ: إذا لَم تُكْمِلْ سبعةً فهي بمنزلةِ من لم تطف، تكون حرامًا حتَّى ترجعَ فتقضي حجةً كَانت أو عُمرةً.

قال أحْمَد: ما أحسنَ ما قال!

قال إسحاق: كما قال في السبعةِ الواجبِ.

"مسائل الكوسج" (1660) .

قال صالح: وقال: في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم أسبوعًا.

قال: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعًا. يعني: طواف الزيارة.

"مسائل صالح" (85) .

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: كم يطوفُ طوافَ الزيارة؟

قال: واحدة.

"مسائل أبي داود" (876) .

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل طاف ستًّا وصلى ركعتين؟

قال: يطوف طوافًا آخر ويصلي ركعتين.

"مسائل ابن هانئ" (841) .

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تطوف بالبيت الطواف الواجب فإذا طافت بالبيت ثلاثًا أو أربعًا حاضت؟

قال: كان عطاء يقول: حتى تكون إلى الأقرب ما هي [1] .

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ليس العمل على هذا حتى تأتي بسبعٍ.

"مسائل ابن هانئ" (861) .

(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 193 (13425) ، (13428) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت