قال إسحاق: كما قال، لما خصَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهلَ مكةَ بذلَكَ [1] .
"مسائل الكوسج" (1541) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطواف بالبيت بعد طلوع الفجر.
قال: لا بأس به، ولا بأس بالصلاة يعني: الركعتين خلف المقام بعد الطواف.
"مسائل عبد اللَّه" (788) .
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن صلى غير ركعتين؟
قال: لا يعجبني، وكرهه. حسن وحسين طافا بعد العصر وصليا [2] .
وقال ابن أبي مليكة: رأيت ابن عباس طاف بالبيت وصلى [3] .
"مسائل عبد اللَّه" (789) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطواف بالبيت بعد العصر؟
فقال: لا بأس بالصلاة -يعني: الركعتين خلف المقام- بعد الطواف.
"مسائل عبد اللَّه" (790) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل طاف سبوعًا بالبيت بعد طلوع الفجر، ترى له أن يصلي الركعتين بعد الطواف مع ركعتي الغداة؟
حدثنا قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن ذر، عن مجاهد أن ابن عمر كان يطوف بالبيت، ويصلي بعد العصر لكل سبوع ركعتين ما دامت
(1) رواه الإمام أحمد 5/ 165، وابن خزيمة (2748) من حديث أبي ذر -رضي اللَّه عنه-، وقال ابن خزيمة: وقال: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر.
والطبراني في"الأوسط"1/ 258 (847) ، والبيهقي 2/ 461.
(2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 175 (13245) ، 7/ 317 (36434) ، والبيهقي 2/ 463.
(3) رواه البيهقي في"المعرفة"3/ 436 (5220) .