فهرس الكتاب

الصفحة 4183 من 11780

قال ابن هانئ: وسئل عن لبس القباء للمحرم؟

قال: لا يلقى على العاتق.

"مسائل ابن هانئ" (804) .

قال ابن هانئ: وسألته عن المحرم يلبس القباء واللبادة؟

قال: يلبسهما ولا يدخل عاتقه فيهما. فأريته أنا ما ملبسها، ولم ألق شيئًا منها على العاتق فقال: نعم هكذا يفعل.

"مسائل ابن هانئ" (805) .

قال في رواية حرب: لا يلبس الدواج، ولا شيئًا يدخل منكبيه فيه.

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 50.

قال الميموني: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن كان قاله النبي. أي: ما روي عن أنه أجاز لبس الغسيل من الثياب المورسة والمعصفرة.

ثم قال: كان -يعني: أبا معاوية راوي الحديث- مضطرب في أحاديث اللَّه، ولم يجئ بها أحد غيره"إلا أن يكن غسيلًا" [1] .

"التوضيح"لابن الملقن 5/ 432

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 41 عن أبي معاوية به. بهذِه الزيادة. وعن أبي معاوية بها أيضًا رواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 137 (3635 - 3636) ، وقال: قال ابن أبي عمران: ورأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث، فقال له عبد الرحمن: هذا عندي. ثم وثب من فوره فجاء بأصله، فأخرج منه هذا الحديث، عن أبي معاوية كما ذكره الحماني، فكتبه عنه يحيى بن معين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت