قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: من أحرم وفي يده صيدٌ فليرسله، وإن كان في رحله فليرسله، إلا أن يحرم بمكة وفي بيته بالكوفة فهذا لا يرسله.
"مسائل أبي داود" (844) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من أدخل مكة صيدًا ينبغي له أن يرسله.
"مسائل أبي داود" (845) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صاد صيدًا في الحل، أو اشتراه فأدخله الحرم؟
قال: إذا أدخله الحرم أرسله.
"مسائل ابن هانئ" (818) .
قال ابن هانئ: سألته عن رجل أحرم وعنده صيد في قفص؟
قال: يخلّي سبيله إذا دخل الحرم.
"مسائل ابن هانئ" (819) .
قال في رواية ابن القاسم وسندي في رجل أحرم وفي يده صيد: يرسله، فإن كان في منزله ليس عليه، وقد كان عبد اللَّه بن الحارث يحرم وفي بيته النعام.
"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 150.