فهرس الكتاب

الصفحة 4225 من 11780

قال صالح: ما تقول في محرم أكل صيدًا اصطاده حلال؟

قال: إذا لم يصد من أجله فلا بأس به.

"مسائل صالح" (101) .

قال صالح: ما تقول في أكل الصيد للمحرم؟

قال: إذا كان يصاد له لم يأكله، وإذا صيد لغيره فلا بأس أن يأكله المحرم إذا صيد في الحل وذبح في الحل، وقد روي عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"ما صيد لكم فلا تأكلوه" [1] ، وروي عن عثمان أنه قال: إنما صيد من أجلي؛ فلم نأكله، وما قال أبو قتادة: إنه قتل وهو حلال الصيد، ولم يرد به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا محرمًا يصيبه، فأتى الصحابة وهم محرمون، فأبوا أن يأكلوه، حتى سألوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فأمرهم بأكله [2] .

"مسائل صالح" (580) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث الصعب بن جثامة أهديت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حمار وحش فردّه وهو محرم [3] .

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 362، وأبو داود (1851) ، والترمذي (846) ، والنسائي 5/ 187. قال المنذري في"مختصر سنن أبي داود"2/ 363. أخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر، وقال في موضع آخر: المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب. يقال: إنه لم يسمع من جابر، وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر، وقال ابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم: يشبه أن يكون أدركه. وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (320) .

(2) رواه الإمام أحمد 5/ 296، والبخاري (1821) ، ومسلم (1196) .

(3) رواه الإمام أحمد 4/ 37، والبخاري (1825) ، ومسلم (1193) من حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة -رضي اللَّه عنهم-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت