فهرس الكتاب

الصفحة 4249 من 11780

وفي الحمامة شاة" [1] ؟"

قال: يتبع ما جاء، قد حكم وفرغ منه.

"مسائل أبي داود" (846) .

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ قتل ظبيًا؟

قال: عليه شاةٌ.

"مسائل أبي داود" (847) .

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ ألقى جرادة في النار؟

فقال: قال عمر: تمرة خير من جرادةٍ [2] .

"مسائل أبي داود" (849) .

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام مكة؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عليه بكل حمامة، شاة، شاة.

"مسائل ابن هانئ" (763) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يصيب الصيد؟

قال: يحكم عليه بمثله {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] في الظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمامة شاة، حكم بها ابن عباس،"وفى الضبع كبش" [3] يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-!

"مسائل عبد اللَّه" (778) .

(1) رواه البيهقي 5/ 182 عن سعيد بن المسيب.

(2) رواه مالك ص 269، وعبد الرزاق 4/ 410 (8246) ، وابن أبي شيبة 3/ 410 (15620) .

(3) رواه أبو داود (3801) واللفظ له، والترمذي (851) ، وابن ماجه (3085) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح انظر:"الإرواء" (1050) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت