قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن محرمٍ غَطَّى رأسه وهو نائمٌ ناسيًا، فَلَمْ ير عليه شيئًا.
قال أحْمَد: ليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي شيءٌ، والعامدُ عليه فديةٌ دون الدَّم.
"مسائل الكوسج" (1637) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا لبسَ قميصَهُ عشرةَ أيامٍ ناسيًا لم أرَ عليهِ شيئًا. قال أحْمَد: أقولُ عليه الكفارة.
قُلْتُ: كفارة واحدة؟
قال: كفارة واحدةٌ ما لم يُكَفّر.
قال إسحاق: ليس عليه شيءٌ.
"مسائل الكوسج" (1644) .
قال صالح: قال أبي: الخطأ والعمد في قتل الصيد سواء، وقال: عبد اللَّه بن مسعود حكم عليه حين ألقى على الصيد جوالق [1] . وعمر بن الخطاب أشرك بين العمد والخطأ [2] .
"مسائل صالح" (1105) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن عبد الملك وحجاج، عن عطاء قال: إذا غطّى رأسه ناسيًا فلا شيء عليه، فإن تعمد ذلك فعليه الفدية.
"مسائل أبي داود" (738) .
(1) رواه عبد الرزاق 4/ 401 (8217) ، والبيهقي 5/ 180.
(2) رواه عبد الرزاق 4/ 406 (8239) ، والطبراني 1/ 127 (258) ، والحاكم 3/ 310، والبيهقي 5/ 181.