قال: هي تأذن لي.
قال: إن أذنت من غير أن يكون في قلبها لطخٌ، وإلا فلا تغز.
"مسائل أبي داود" (1511)
قال المروذي: وأدخلت على أبي عبد اللَّه رجلًا -وهو حطاب- فقال: إن لي إخوة، وكسبهم من الشبهة، فربما طبخت أمُّنا، وتسألنا أن نجتمع، ونأكل.
فقال له: هذا موضع بشر [1] ، لو كان حيًّا كان موضعًا تسأله، أسأل اللَّه ألا يمقتنا، ولكن تأتي أبا الحسن عبد الوهاب [2] ، فتسأله.
فقال له الرجل: فتخبرني بما في العلم.
قال: قد روي عن الحسن: إذا استأذن والدته في الجهاد، فأذنت له، وعلم أن هواها في المقام، فليقم.
"الورع" (118)
قال أبو نعيم: سألت أحمد بن حنبل قلت: النفير يجيء، أيخرج الرجل من غير أن يأذن له أبواه؟ قال: إذا صح عنده أنهم قد جاءوا يخرج فيغيث المسلمين.
"طبقات الحنابلة"2/ 496
روى عنه أبو الحارث في الرجل يغزو وله والدةُ، قال: إذا أذنت له، وكان له من يقوم بأمرها.
"الآداب الشرعية"1/ 462
(1) أي: بشر بن الحارث رحمه اللَّه.
(2) هو: عبد الوهاب بن عبد الحكم صاحب الإمام أحمد وخاصته.