فهرس الكتاب

الصفحة 4707 من 11780

قال عبد اللَّه: رجل قال لرجل: أبيعك هذا الكر [1] بألف درهم، أو ألف درهم بكر، يكونان جميعًا ثمنًا لصاحبها؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (1028) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري ثوبًا بدينار إلا درهم؟

قال: أكره هذا، إنما باعه بدينار، فكيف يكون إلا درهمًا.

قال: هذا بيع سوء.

قال: قلت لأبي: فالرجل يقول: أبيعك ثوبًا بدينار ودرهم؟

قال: ليس به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (1050) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يقول: أبيعك هذا الثوب بدينار إلا درهمًا؟

قال: لا يجوز هذا البيع. قال أبي: حتى يقول: دينار إلا قيراط ذهب.

"مسائل عبد اللَّه" (1051)

قال حرب: سألت الإمام أحمد، قلت: الرجل يقول لرجل: ابعث لي جريبًا من بر وأحسبه علي بسعر ما تبيع.

قال: لا يجوز هذا حتى يبين له السعر.

وعن حنبل: قال عمي: أنا أكرهه -أي البيع بغير ذكر الثمن؛ لأنه بيع مجهول والسعر يختلف يزيد وينقص.

"النكت والفوائد السنية"1/ 298

(1) الكر هو الحبل، والكساء، والنهر"لسان العرب"7/ 3851 [كرر] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت