قال أحمد: له شرطه. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2253)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادم، ويشترط خدمتها، قال: نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادم فهي من مال البائع حتى يسلمها.
قال أحمد: له شرطه، فإن هلكت، فهي من مال المشتري.
قال إسحاق: كما قال أحمد، هو بناء على قول ابن مسعود رحمه اللَّه حيث اشترى الجارية من امرأته [1] .
"مسائل الكوسج" (2257)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط، أيطؤها؟
قال: لا، ألي قال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا تقربها ولأحد فيها شرط [2] .
"مسائل الكوسج" (2258)
قال صالح: الرجل يبيع الشيء، فيقول: بنقد بكذا وبنسيئة بكذا؟
فقال: إذا افترق على واحد فلا بأس.
"مسائل صالح" (1012) .
قال صالح: السلف والبيع ما هو؟
فقال: يسلف فيقول: إن لم يكن عندك بعتكه، فلا يجوز سلف وبيع فيكون يزداد عليه في البيع بما أقرضه، أو يكون يقرضه ويبايعه.
"مسائل صالح" (1013) .
(1) رواه مالك في"الموطأ"ص 381، وعبد الرزاق 8/ 56 (14291) وسعيد بن منصور 2/ 104 (2251) ، وابن أبي شيبة 4/ 429 (21740) ، والبيهقي 5/ 336.
(2) هي قصة ابن مسعود السابقة.