فهرس الكتاب

الصفحة 4722 من 11780

قال أحمد: له شرطه. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2253)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادم، ويشترط خدمتها، قال: نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادم فهي من مال البائع حتى يسلمها.

قال أحمد: له شرطه، فإن هلكت، فهي من مال المشتري.

قال إسحاق: كما قال أحمد، هو بناء على قول ابن مسعود رحمه اللَّه حيث اشترى الجارية من امرأته [1] .

"مسائل الكوسج" (2257)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط، أيطؤها؟

قال: لا، ألي قال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا تقربها ولأحد فيها شرط [2] .

"مسائل الكوسج" (2258)

قال صالح: الرجل يبيع الشيء، فيقول: بنقد بكذا وبنسيئة بكذا؟

فقال: إذا افترق على واحد فلا بأس.

"مسائل صالح" (1012) .

قال صالح: السلف والبيع ما هو؟

فقال: يسلف فيقول: إن لم يكن عندك بعتكه، فلا يجوز سلف وبيع فيكون يزداد عليه في البيع بما أقرضه، أو يكون يقرضه ويبايعه.

"مسائل صالح" (1013) .

(1) رواه مالك في"الموطأ"ص 381، وعبد الرزاق 8/ 56 (14291) وسعيد بن منصور 2/ 104 (2251) ، وابن أبي شيبة 4/ 429 (21740) ، والبيهقي 5/ 336.

(2) هي قصة ابن مسعود السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت