فهرس الكتاب

الصفحة 4740 من 11780

قُلْتُ: سُئِلَ فإِذَا ابتاعَ فاستزاد فزاده، ثمَّ وجدَ عيبًا في البيعِ فردَّهُ؟ قال سفيان: الزيادةُ للذي اشْتَرى.

قال أحمد: الزيادةُ مِنْ سببِ البيعِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد، يرد الزيادةَ معَ البيعِ.

"مسائل الكوسج" (2233) .

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الطعام من العامل، بكيل وافٍ، فيبيعه بكيل دون ذلك؟

قال: لا أدري.

"مسائل ابن هانئ" (1225) .

قال محمد بن موسى النهرتيري: وسمعته سئل عن رجل اشترى من رجل قطعة باقلًا، أو شيئًا من الأشياء فغرقت، ثم نضب الماء عنها، فصار فيها سمك لمن السمك؟

قال: لصاحب الأرض.

"طبقات الحنابلة"2/ 369

ونقل أبو طالب عن أحمد، أنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه.

"المغني"6/ 145

وقال في رواية ابن ماهان فيمن اشترى لحمًا، ثم استزاد البائع فزاد، ثم رُدَّ اللحم بعيب: فالزيادة لصاحب اللحم؛ لأنها أخذت بسبب العقد.

"تقرير القواعد"3/ 103

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت