فهرس الكتاب

الصفحة 4843 من 11780

بيع ذلك، هل يجوز أن يبيع ذلك بمائة درهم الفضة التي كانت فيه؟

قال: لا يجوز بيع ذلك كله بالفضة، ولا بالذهب، ولا بوزنه من الفضة والنحاس، ولا يجوز بيعه حتى يخلص الفضة من النحاس، ويبيع كل واحد منهما وحده.

"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب"2/ 714

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت