فهرس الكتاب

الصفحة 4868 من 11780

قال: فبعته دراهم فأخرج دينارًا فأريته، فقالوا: حديث يسوى عشرين درهمًا أشتريه منه بعشرين؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (1279) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى متاعًا من البقال بعشرة دراهم أو خمسة عشر درهمًا بالغلة، ثم يقول: ليس معي غلة معي صحاح، ينقض بيعه؟

قال: نعم ينقض بيعه، وإن كان يريد به حيلة لا يعجبني.

"مسائل أبي داود" (1280) .

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب.

"مسائل أبي داود" (1282) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل له على رجل عشرة دراهم يريد أن يعطيه دينارًا؟

قال: يبيعه كذا وكذا قيراطًا بكذا درهمًا الذي له عليه، ثم يكون شريكه في الدينار.

"مسائل أبي داود" (1283) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع دقيقًا بعشرة قراريط، ثم يعطيه بها دراهم؟

قال: إذا قبض الدقيق قبل وصار له عليه فلا بأس.

"مسائل أبي داود" (1284) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت