فهرس الكتاب

الصفحة 5026 من 11780

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى نصف دار بألف، وآخر نصفها بخمسمائة، فاشتركا فباعاها بربح ألف درهم؟

قال: الربح علي ما اصطلحا، والوضيعة علي رءوس أموالهما.

قلت لأبي: فإن لم يشتركا؟

قال: فالثمن بينهما نصفين.

"مسائل عبد اللَّه" (1118)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلين اشتريا ثوبًا يقوم على أحدهما بمائة، وعلى الآخر بخمسين، فباعاه مساومة أو مرابحة.

قال: الثمن بينهما نصفين، يقول: إذا باعاه بخمسمائة فأخذ مائتين وخمسين، وهذا مائتين وخمسين.

"مسائل عبد اللَّه" (1119)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة [وآخر الثلث الآخر بمائتين] [1] واشترى الآخر الثلث الآخر بثلاثمائة، فباعوها مساومة أو مرابحة.

قال: الثمن بينهم بالسوية.

"مسائل عبد اللَّه" (1122)

نقل المروذي وأبو طالب وحرب وأحمد بن سعيد أن الثمن والربح بينهما نصفان.

"الروايتين والوجهين"1/ 388

وقال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: إذا باعا مرابحة أو تولية أو مواضعة فالثمن بينهما نصفان.

(1) زيادة يقتضيها السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت