فهرس الكتاب

الصفحة 5075 من 11780

قال إسحاق: كما قال -رضي اللَّه عنهما-.

"مسائل الكوسج" (1888)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحائكُ يعطى الثوب بالثُّلثِ والرّبعِ ألستَ تكْرهه؟ قال: نعم

قال أحمد: ليسَ بذا بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال أحمد -رضي اللَّه عنهما-.

"مسائل الكوسج" (1889)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الخياطُ يدفعُ إِليه الثَّوب ليخيطه اليوم بدرهمٍ، وغدًا بنصفِ درهم؟ قال سفيان: مكروهٌ، له أجر مثله. قُلْتُ: سُئِلَ: لمَ تكرهه؟ قال: لأنَّه إِنْ عملَ اليومَ بعضهُ، ثمَّ ماتَ من أيهما كنتَ تُعطيه؟

قال أحمد: جيَّدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2139)

قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك؟

قال: لا بأس بذلك.

قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قال: أخبرنا عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أنَّه كان لا يرى بأسًا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك [1] .

"مسائل صالح" (348)

(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 307 (20390) عن هشيم به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت