فهرس الكتاب

الصفحة 5285 من 11780

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (3052)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا حضرَ القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر لم يجزْ إلَّا الثلثُ، فإنْ عَاشَ وكانَ قَدْ أعتقَ جَازَ عتقُه؟

قال: أرجو أنْ يكونَ كذا، قال الحسنُ: يرجع في العتقِ [1] . كأنَّه لم ير قولَ الحسنِ شيئًا.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (3056)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية.

قال: جيدٌ، والحامل إذا قرب شأنها، وكذلك المسافر إذا أراد الغزو أو ركوب البحرِ وما يشبهه مما يتخوف عليه فيه.

قال إسحاق: كمَا قال، لما جَاءَ عن عُمر بن الخطاب رحمه اللَّهُ ذلك من حديث أبي حريز [2] .

"مسائل الكوسج" (3064)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا تَزَوَّجَ في مَرَضِه لم يُحسب من الثلثِ.

قال: إذا كان تزويجهُ إياها على أكثر مما يتزوَّجُ مثلها فهو مِنَ الثلثِ، وإذا كان على مهرِ مثلها لم يكنْ منَ الثلثِ.

(1) رواه سعيد بن منصور 1/ 115 (375) ، والبيهقي 6/ 281.

(2) رواه ابن أبي شيبة 6/ 231 (3943) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت