فهرس الكتاب

الصفحة 5341 من 11780

آخر فإنما يجوز عليه في حصته قدر ما يصيبه لهم جميعًا.

"مسائل الكوسج" (2928)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: سُئِلَ سفيان عن رجل مات وتركَ ألفي درهيم وتركَ ابنيه، فجاء رجلٌ، فقال: لي على أبيكما ألفُ درهم، فأقرَّ أحدُهما، وأبى الآخر، كان حماد يقول: يأخذ ما في يديه كله [1] ؛ لأنه لا ينبغي له أن يأخذَ من المالِ شيئًا، وعلى أبيه دَيْنٌ، وكان أصحابنا يقولون: يأخذُ بحصته، وهو قولُ سفيانَ.

قال أحمد: نقولُ: يأخذُ بحصتِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2929)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: إذا شهدَ رجلانِ أو رجلٌ وامرأتانِ من الورثةِ بدينٍ على الميتِ، جَازَ عليهم كلهم [2] .

قلتُ لأحمدَ: تَقولُ بهذا أَنْتَ؟

قال: إذا شَهدُوا.

قال أحمد: والشهادةُ مخالفةٌ للإقرارِ، وإذا كان إقرار منهم جَازَ عليهم بقدرِ حصتهم إلَّا أنْ يَشهدوا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2975)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا شهدَ رجلانِ من الورثةِ، وكانا

(1) رواه ابن أبي شيبة 6/ 237 (30998) بمعناه عن إبراهيم من رواية حماد عنه.

(2) رواه ابن أبي شيبة 6/ 237 (30997) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت