فهرس الكتاب

الصفحة 5387 من 11780

ولا مملوكًا من مسلمٍ، ولا يحجبان به وقضى فيها عبدُ اللَّه رحمه اللَّه أنَّ للأمِّ السدسَ، ولعصبتها ما بقي، وكان يحجبهم، ولا يورثهم.

قلتُ لأحمدَ: بقولِ عليٍّ وزيد تقول؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2970)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن مجوسي مَاتَ، ولم يدع إلَّا ابن عمّهِ مسلمًا. قالَ: له المالُ، حديث معاذ، ومعاوية، وابن معقل -رضي اللَّه عنهم- يُستعمل هاهنا [1] .

قال إسحاق: هذا عبد الرزاق يقولُه عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن أبي سعيدٍ الخدري رحمه اللَّه.

"مسائل الكوسج" (3015)

قال صالح: وأهل الذمة: لا يورثون إلا من ولد في الإسلام.

"مسائل صالح" (1144)

قال أبو داود: رأيت أحمد يحتجُّ في العبد لا يرثُ امرأته بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من باع عبدًا له مال فماله للبائع" [2] .

"مسائل أبي داود" (1423)

(1) حديث معاذ: رواه الإمام أحمد 5/ 230، وأبو داود (2912) ، وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (505، 506) وانظر:"الضعيفة" (1123) .

أما حديث معاوية وابن معقل: فرواه سعيد بن منصور 1/ 67 (147) وابن أبي شيبة 6/ 287 (31442) .

(2) رواه الإمام أحمد 9/ 2، والبخاري (2379) ، ومسلم (1543) من حديث عبد اللَّه ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت