قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن كان صحيح البدن تحل له الصدقة؟
فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (574) .
نقل عيسى بن جعفر: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: الرجل له الضيعة يغلُّ منها ما يقوتُهُ ثلاثة أشهر من أول السنة، يأخذ من الصدقة؟
قال: إذا نفدت.
"الطبقات"2/ 180.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه -يعني: أحمد بن حنبل- يسأل عن المسألة متى تحل، فقال: إذا لم يكن عنده ما يغديه ويعشيه، على حديث سهل بن الحنظلية [1] .
قيل لأبي عبد اللَّه: فإن أضطر إلى المسألة، قال: هي مباحة لى إذا أضطر.
قيل له: فإن تعفف؟
قال: ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع، اللَّه يأتيه برزقه.
"التمهيد"16/ 493،"الفروع"6/ 304،"المعونة"11/ 125.
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، علي حديث قبيصة بن المخارق:"حَتَّى يُصِيبَ قوَامًا أو سِدَادًا"
(1) رواه الإمام أحمد 4/ 180 - 181، وأبو داود (1929) ، وابن حبان 2/ 304 (545) ، والطبراني في"الكبير"6/ 96 - 97.
قال الألباني في"صحيح أبي داود"5/ 332: إسناده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان.