فهرس الكتاب

الصفحة 5501 من 11780

قال حَرْبٌ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظَالِمُ لِقَوْمٍ فَمَاتُوا، وَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُمْ وَلَهُ إخْوَانٌ مَحَاوِيجُ وَقَدْ كَانَ يَصِلُهُمْ قَبْلَ هذا، أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ؟

فَكَأَنَّهُ اسْتَحَبَّ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَهُمْ، قال: لَا يُحَابِي فِيهَا أَحَدًا.

وقال في رواية المروذي في هذِه المسألة: أرى كأنه إنما فعله على طريق المحاباة، أن يحابيهم فلا يجوز، وإن كان لم يحابهم فقد تصدق، كأنه عنده قيد أجاز ما فعل.

"الآداب الشرعية"1/ 113.

ونقل حنبل عنه فيمن تصدق وأبواه فقيران: رُدَّ عليهما لا لمن دونهما.

"الإنصاف"13/ 248.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت