فهرس الكتاب

الصفحة 5517 من 11780

قال: لا بأس، إذا رده إليه ميراث، وأما أن يأكل منه قبل أن يرثه فلا، قال عمران بن حصين: لا أجيز له ما أكل منه [1] .

"الوقوف" (270 - 273) .

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد الوراق: حَدَّثنَا محمد بن حاتم ابن نعيم، حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن الرجل يتصدق بالصدقة، ثم يرثها أو ترجع إليه بوجه؟

قال: أما إذا ورثها فلا بأس به، على حديث الأنصار، والهبة مثله، وأما الشراء فلا يشتريها، على حديث عمر.

وقال: أخبرنا حرب قال: سألت أحمد قلت: رجل تصدق بصدقة، ثم ورثها؟

قال: لا بأس.

"الوقوف" (276 - 277) .

نقل أبو طالب عنه: إذا تصدق بصدقة لا يرجع فيها، إنما يرجع بالميراث.

"الفروع"2/ 646،"الإنصاف"6/ 544.

(1) رواه عبد الرزاق 9/ 120 (16584) ، وسعيد بن منصور 1/ 88 - 89 (249) ، وابن أبي شيبة 2/ 410 (10508) عن ابن سيرين عنه بمعناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت