فهرس الكتاب

الصفحة 5634 من 11780

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المدبر، فقال: أما الغلام فلا بأس إذا أحتاج إلى ثمنه.

"مسائل عبد اللَّه" (1036)

وقال: قلت لأبي: الجارية؟

قال: لا أجترئ عليه لأنه فرج يوطأ، وعائشة حين سحرتها جاريتها باعتها -وكانت مدبرة- وجعلت ثمنها في مثلها [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (1037)

نقل حنبل عنه: أرى بيع المدبر في الدين إذا كان فقيرا لا يملك شيئًا، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باع المدبر حين علم أن صاحبه لا يملك شيئًا غيره.

وقال الميموني: قلت له: من باعه من غير حاجة إليه على التأويل، فما رأيت أبا عبد اللَّه ينكر ذلك ولا يدفعه.

ونقل أبو طالب عنه: المدبرة في كل حال أمة، أفترى يطأها بلا ملك، وقد باع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مدبرًا، وباعت عائشة رضي اللَّه عنها خادمتها حين سحرتها.

"الروايتين والوجهين"3/ 115 - 116

قال أبو الحارث، قلت: بيع المدبرة؟

قال: ما أجترئ عليه لأنه فرج يوطأ وقد باعت عائشة.

"تهذيب الأجوبة"1/ 484،"الروايتين والوجهين"3/ 115 - 116

قال ابن شقيق: قلت دبَّر ثم احتاج إلى بيعه؟

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 40، والإمام مالك في"الموطأ" (رواية أبي مصعب الزهري) 2/ 422 (2782) ، وعبد الرزاق 10/ 183 (18749 - 18750) وصحح إسناده الحافظ في"التلخيص"4/ 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت