عن أشعث، عن الحسن قال: لا ترثُ النساء من الولاءِ إلَّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنَّها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه [1] .
قال أحمد: مَا أحسنَ ما قال!
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2989)
قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: الشيباني أخبرنا، عن الشعبي، عن شريحٍ أنَّه كان يقولُ في رجلٍ أعتقَ مملوكًا له، ثم مَاتَ المعتق وتركَ أباه، وابنه.
قال: كان شريح يقولُ: الولاءُ بمنزلةِ المالِ [2] .
"مسائل الكوسج" (2990)
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ قال: لأبيه السدسُ، وما بقي فهو لابنهِ [3] .
قال أحمد: كذاك أقولُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2991)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجلٌ توفي وتركَ أخاه، وجده، ومولى، فماتَ المولى؟
قال: الولاءُ بينهم على الميراثِ نصفانِ.
(1) رواه ابن أبي شيبة 6/ 292 (31497) ، والدارمي 4/ 2015 (3191) .
(2) رواه سعيد بن منصور 1/ 93 (268) ، ابن أبي شيبة 6/ 295 (31521) .
(3) رواه ابن أبي شيبة 6/ 294 (31512) .