فهرس الكتاب

الصفحة 5690 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأب يجر الولاءَ.

قال: كذاك أقولُ، عن عمر -رضي اللَّه عنه- ثبت، كان عبدًا تزوَّجَ حرةً فأَوْلدهَا، فولاءُ ولدِها لموالي أمهم، فإذا أعتق الأب جَرَّ الولاء [1] .

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3012)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: كلُّ أُمِّ وَلَدٍ ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حُرٌّ، فَالولاءُ لموالي أُمِّهم، لا يجر الأب الولاءَ -يعني: ولاءَ ولدهِ- حتى تلد -حين تلد وهي حرةٌ- فذاكَ الذي يجر الولاء.

قال أحمد: إنَّ هؤلاء كأنَّهم عتقوا، لم يكنِ الولاءُ بسببِ الأم، وإنَّما ولاؤهم لعتقهم أَنْفُسِهِم، وإنَّما يجر الأب الولاء إذا كانتِ الأمُّ حرةً.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3178)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال سفيانُ: وإذَا ولدت أم الولدِ والمدبرة بعدَ موتِ السيدِ بدون ستة أشهر؛ لم يجر الأب الولاءَ، وإذا ولدَتْ لستَّةِ أشهر منذُ ماتَ عنها سيَّدُهَا جَرَّ الأب الولاءَ.

قَال: كأنَّها حملَتْ وهي أمة إذا ولدت لدون ستة أشهر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3179)

نقل أبو طالب عنه في جر الجد لولاء أولاد الابن: الأب يجر الولاء، فأما الجد فليس هو كالأب.

"الروايتين والوجهين"2/ 58

(1) رواه عبد الرزاق 9/ 40 (16276 - 16277) ، وابن أبي شيبة 6/ 295 (31526، 31527) ، والدارمي 4/ 2023 (3213 - 3216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت