نقل عنه إبراهيم بن الحارث: إذا ألقت ما تمسه القوابل، فيعلمون أنه لم ولا يتبين خلقه، فأما في العدة فتحتاط بأخرى، وتحتاط بالعتق.
ونقل يوسف بن موسى: أن أبا عبد اللَّه قيل له: ما تقول في الأمة إذا ألقت مضغة أو علقة؟
قال: تعتق.
ونقل حنبل عنه: إذا أسقطت أم الولد، فإن كان خلقه تامًا عتقت وانقضت به العدة إذا دخل في الخلق الرابع ينفخ فيه الروح.
"الروايتين والوجهين"3/ 129،"المغني"14/ 596،"المبدع"6/ 370، 371
قال صالح: سألت أبي عن الرجل ينكح الأمة، فتلدُ منه، ثم يبتاعها، قال: لا تكون أم ولد له.
قلت: فإن استبرأها، وهي حامل منه، قال: إذا كان الوطء يزيد في الولد، وكان يطؤها بعدما اشتراها، وهي حامل منه، كانت أم ولدٍ له.
"المغني"14/ 590
نقل عنه حرب، وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة أنه لا يلحقه الولد.
ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه.
"الفروع"5/ 130،"معونة أولي النهى"8/ 459،"الإنصاف"19/ 417
نقل عنه الميموني: إن لم تضع، وتبين حملها في بطنها عتقت، وأنه يمنع من نقل الملك لما في بطنها حتى يُعلم.
"الفروع"5/ 130،"الإنصاف"19/ 419
نقل حرب عنه فيمن وطئ أمة بينه وبين آخر: إن كانت بكرًا فقد نقص منها، فعليه العقد، والثيب لم تنقص، وفيه اختلاف، وإن أحبلها فهي أم