التزويج" [1] ."
قال الفضل: قال أبو عبد اللَّه: المتحابين: الرجل والمرأة.
"أحكام النساء" (104)
وقال الخلال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثني محمد بن موسى الخياط، قال: سألت أحمد، قلت: ما تقول في السياحة يا أبا عبد اللَّه؟
قال: لا، التزويج ولزوم المساجد.
"أحكام النساء" (109)
قال بشر بن موسى: حدثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل وسألته عن التزوج؟
فقال: أراه. ورأيته يحض عليه.
وقال: إلى رأي من يذهب الذى لا يتزوج؟ وقد كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له تسع نسوة، وكانوا يجوعون. ورأيته لا يرخص في تركه.
"الطبقات"1/ 328
قال الفضل بن زياد: قال سمعت أبا عبد اللَّه قيل له: ما تقول في التزويج في هذا الزمان؟
(1) رواه كذا عن طاوس مرسلًا عبد الرزاق 6/ 168 (10377) ، وسعيد بن منصور 1/ 139 (492) ، وابن أبي شيبة 3/ 440 (15909) ، وأبو يعلى 5/ 132 (2747) ، والعقيلي في"الضعفاء الكبير"4/ 134، والبيهقي 7/ 78.
وروي عن ابن عباس موصولًا: رواه ابن ماجة (1847) ، والعقيلي 4/ 134، والطبراني 11/ 16 (10893) ، والحاكم 2/ 160، وتمام في"الفوائد"1/ 322 (816) والخليلي في"الإرشاد"2/ 653 (185) والبيهقي 7/ 78. وصححه الحاكم، وقال البوصيري في"الزوائد"ص 263: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. . اهـ.
وصححه الألباني في"الصحيحة" (624) .