فهرس الكتاب

الصفحة 5764 من 11780

قال: لا يجوز، إذا كان صغيرًا.

"مسائل ابن هانئ" (971)

قال ابن هانئ: قلت: هل يزوج الجد ابن ابنه؟

قال: لا يزوج الجد ابن ابنه وهو صغير، ليس تزويجه عليه جائزًا، إلا أن يكون الأب.

"مسائل ابن هانئ" (991)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يزوج ابنته من ابن أخيه، وهما صغيران؟

قال: لا يعجبني أن يزوج الصغيرين إلا الأب، وإذا ماتا توارثا.

قيل له: وإن زوج الجد؟

قال: لا أقول فيه شيئًا.

قيل له: فإن زوج الأخ؟

قال: اعفني.

قيل له: يتوارثان؟

قال: إذا زوج الأب توارثا، وإذا زوج غير الأب أستعفي منه.

قيل له: فأحد من التابعين يقول: لا يتوارثان؟

قال: قتادة يقول: لا يتوارثان [1] .

قيل له: فأحد يقول: يتوارثان؟

قال: نعم، قد روي عن الحسن [2] ، والقول فيه كذا، ولم يجب.

"مسائل ابن هانئ" (993)

(1) رواه عبد الرزاق 6/ 329 (11056) .

(2) رواه عبد الرزاق 7/ 63 (12200) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت