فهرس الكتاب

الصفحة 5807 من 11780

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (877)

قال صالح: وقال في رجل تزوج امرأة، فأراد أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئًا، قال: لا بأس، وإن قدم شيئًا فلا بأس.

"مسائل صالح" (525)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يتزوج المرأة، فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟

قال: إذا أعطاها فهو أحسن.

"مسائل حرب"ص 75

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج امرأة، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئًا؟

قال: نعم، لا بأس، وإن قدم فلا بأس، وإن دخل بها فلا بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (1240)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا تزوج الرجل المرأة يعطيها شيئًا قبل أن يدخل بها، وإن لم يعطها إلا بعد ذلك بعض ما يصدقها قبل أن يدخل بها، أو يدخل بها ثم يعطيها بعد؟

قال: يعطيها شيئًا قبل أن يدخل بها، وإن لم يعطها إلا بعد ذلك رجوت أن يكون، قال: ذلك جائز.

"مسائل عبد اللَّه" (1291)

= (1145) ، وابن ماجة (1891) ، والنسائي 6/ 121، 122، وفي"الكبرى"3/ 317، وصححه ابن حبان (4098) . من حديث ابن مسعود في المرأة التي مات عنها زوجها قبل أن يدخل ولم يسلم لها صداقًا فقضى فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن لها صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حسن صحيح. وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1841) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت