استفهمته هذِه المسألة، وراجعته فيها، فثبت عليه وكان هذا مذهبه.
"مسائل حرب"ص 43
قال حرب: حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن أنه كان يقول: إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه، وكان الصداق على الغلام إلا أن يضمنه والده عنه [1] .
وقال حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا مجالد، عن الشعبي في: رجل زوج ابنه وهو صغير؟
قال: الصداق على الأب [2] .
"مسائل حرب"ص 43
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يزوج ابنا له لم يدرك من ابنة رجل غير مدركة، ثم مات الغلام؟
فقال: إن كان أبو الغلام ضمن على ابنه الصداق فعليه أن يؤديه إلى أبي الجارية كله كاملًا، وإن لم يكن ضمن على ابنه فليس عليه شيء.
قلت: فإن كان للغلام مال أو دار؟
قال: يؤدي عنه جميع الصداق.
"مسائل عبد اللَّه" (1262)
قال البرزاطي: سألت أحمد عن الرجل يزوج ابنه ويضمن الصداق، فيموت الأب؟
(1) رواه سعيد بن منصور 1/ 204 (733) ، وابن أبي شيبة 3/ 449 (16007) ، والبيهقي 7/ 143.
(2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 449 (16013) عن حميد، عن الحسن، عن مجالد، عنه به.