فهرس الكتاب

الصفحة 5898 من 11780

فقال: لا يحل لابنه أن يطأها.

"مسائل عبد اللَّه" (1228)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل فجر بامرأة؟

فقال: حرمت على ابنه، فإن فجر بها الابن حرمت على الأب.

"مسائل عبد اللَّه" (1233)

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: إذا اشترى الرجل جارية فلمسها أو قبلها، أو جردها لشهوة لا تحل لابنه.

"مسائل عبد اللَّه" (1235)

قال في رواية إسماعيل بن سعيد: إذا لمس امرأته وبنتها لشهوة، فلا أجترئ على التحريم حتى يكون الغشيان.

ونقل مهنا عنه فيمن نظر إلى فرج امرأة لشهوة: أنه ينشر الحرمة.

"الروايتين والوجهين"2/ 100

قال الجوزجاني: سألت أحمد عن رجل نظر إلى أم امرأته من شهوة، أو قبلها، أو باشرها.

فقال: أنا أقول: لا يُحرمه شيء من ذلك إلا الجماع.

"المغني"3/ 531،"الشرح الكبير"20/ 293

قال الحسن بن ثواب: قلت: رجل زنا بامرأة أبيه تحوم عليه امرأته.

قال: نعم، ومعنى هذا القول: أن يكون رجل تزوج امرأة وابنه بنتها ثم وطئ الابن أم زوجته.

"بدائع الفوائد"4/ 67

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب بها الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها، فاستعظم ذلك وقال: يتزوج ابنته! عليه القتل بمنزلة المرتد.

"الاختيارات الفقهية"المطبوع مع"الفتاوى الكبرى"4/ 447

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت