فهرس الكتاب

الصفحة 5992 من 11780

قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: رجل تَزَوَّجَ امرأةً فدخل بها، فوجد بها داءً ولم يُخبَر بذلك؟

قال: عليه المهر، ويقال: يرجع به على الولي.

وقال: وسألتُ إسحاق، قلتُ: رجل تَزَوَّجَ امرأةً، وبها عيب لا يُعلم ثم علم؟

قال: إذا كان الشيء ظاهرًا يعرف، فإن كان دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء.

"مسائل حرب"ص 56

وقال في رواية بكر بن محمد: قد كنت أذهب إلى حديث على، ثم هبته، وكأني أميل إلى حديث عمر.

وقال في رواية أبي طالب: ليس عليه غرم بما غره.

فقيل له: ما تقول أنت؟

قال: لا أدري [1] .

"الروايتين والوجهين"1/ 413

وقال أحمد في رواية حنبل: إذا كان به جنون أو وسواس أوْ تغير في عقل وكان يعبث ويؤذي رأيت أن أفرق بينهما, ولا يقيم على هذا، ولا خيار بغير ذلك.

"الفروع"5/ 237

(1) نقل صاحب"الروايتين والوجهين"1/ 413: قال أبو بكر الخلال: فقد توقف أحمد عن المهر؛ لأن عمر وعليًّا اختلفا فقال عمر: يرجع. وقال علي: لا يرجع، وكذا القولين قال بهما أحمد. قال: واختياري قول علي -رضي اللَّه عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت