قال ابن هانئ: وسئل عن الأمة: بيعها طلاقها؟
فقال: لا يكون بيعها طلاقها.
"مسائل ابن هانئ" (1071)
قال ابن هانئ: وقال: لا يشتري الرجل الأمة ليجامعها، فإذا كان لها زوج فإنه عيب، يردها ولا يجامعها.
"مسائل ابن هانئ" (1072)
قال ابن هانئ: سألته عن: السيد إذا زوج أمته من عبده، ثم باع العبد، أتطلق ببيع العبد؟
قال: لا يكون بيعه طلاقها، ولا تطلق أيضًا ببيعها.
"مسائل ابن هانئ" (1083)
قال حرب: قلت لأحمد: بيع الأمة طلاقها؟
قال: لا أقول ذلك، نذهب إلى حديث عبد الرحمن بن سعد [1] وعمر بن الخطاب.
وقال: وسمعت أحمد مرة أخرى قال في الأمة تباع ولها زوج: ليس بيعها طلاقها.
وقال: وسمعت إسحاق وسألته قلت: رجل اشترى أمة ولها زوج؟
قال: لا يكون البيع طلاقًا.
(1) لم أقف على حديث لعبد الرحمن بن سعد في هذا، ولعله عبد الرحمن -يعني: ابن عوف- وسعد -يعني: ابن أبي وقاص- وقد روى عبد الرزاق 7/ 282 (13177) ، وسعيد بن منصور 2/ 39 (1953) ، وابن أبي شيبة 4/ 107 (18265، 18268) في هذا المعنى عن عبد الرحمن بن عوف.
وأما أثرا سعد وعمر -رضي اللَّه عنهما- فسيأتيان مسندين قريبًا.